محمد اسحاق مدني
111
ما أستدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية
الطلاق على ضربين ، صريح وكناية فالصريح قوله أنت طالق ومطلقة وطلقتُ فهذا يقع به الطلاق الرجعي ولا يفتقر إلى النيّة وأما الضرب الثاني وهو الكنايات لا يقع بها الطلاق إلّا بالنية أو بدلالة الحال ، هكذا روي عن علي ( رض ) « 1 » . طلاق الحسن وهو طلاق السُنة وهو ان يطلق المدخول بها ثلاثا في ثلاثة أطهار وقال مالك إنه بدعة ولا يباح إلّا واحدة مذهبنا موافق بما نقل عن علي ( رض ) « 2 » . طلاق البدعة طلاق البدعة أنْ يطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة أوثلاثا في طهر واحد فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصياً هكذا نقل عن علي ( رض ) « 3 » . العدة هي لغة بالكسر الإحصاء . وشرعاً : هي أجل عيّنة الشرع لانقضاء ما بقي من آثار النكاح . معنى القراء اختلف العلماء في معنى القراء في آية والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فقال جمع من الصحابة ومنهم علي بن أبي طالب ( رض ) معنى القراء الحيض وبه أخذ الإمام أبو حنيفة ( رح ) والإمام أحمد في أصحّ الروايتين فقال جماعة من الصحابة والتابعين القرء أنه الطهر وبه قال مالك والشافعي واحمد في رواية « 4 » .
--> ( 1 ) موسوعة فقه علي ( رض ) ص 438 . ( 2 ) المرجع السابق ص 444 . ( 3 ) المرجع السابق 438 . ( 4 ) الفقه الحنفي وأدلته ج 2 ص 244 .